( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق .
شمني .
وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس .
فتح ( و ) قيد البائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا