قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها .
قلت وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها .
وفي الجوهرة و المجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى .
وفي تصحيح القدوري وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية .
وفي النهر أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على الملتقى .
( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في أثنائها ) فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور وعليه الفتوى .
وقيل الفتوى على خمسين .
نهر .
وفي البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها .