لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن .
وفي البحر خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية وفيمن حبلت بعد موت الصبي بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل عند الموت ( ولا نسب في حاليه ) إذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس .
نهر .