وفي حق ( أمة لم تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزي ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف .
( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها )