وينبغي زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد .
( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء .
وشرطها الفرقة .
وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها .
وأنواعها حيض وأشهر .
ووضع حمل كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابه