المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها . واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها .