ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج .
نهر ( بعد الدخول حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة فالأولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لأن لها فراشا كالحرة