ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة .
والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان .
( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف