( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أبي مرة أو مرتين ( لا ) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه .
تاترخانية .
وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه )