ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال إن كنت حاملا فكذا والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم عليه قبل ولادته ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي ( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه .
( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه