المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( ف ) من الصريح ( لو قال والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( لا أقربك ) لغير حائض . ذكره سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ( لا أقربك ) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولو