( ف ) من الصريح ( لو قال والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( لا أقربك ) لغير حائض .
ذكره سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ( لا أقربك ) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولو