المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) الم ( إن حنث ) بالقربان . ( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين . وسببه كالسبب في الرجعي وألفاظه صريح وكناية .