لحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه ) مما يشق بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما بخلاف فعلي مائة ركعة وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو فأنت طالق أو عبده حر ) ومن الكناية لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليك