المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار واستثنى بالكتابة صح وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن استثناء الكل باطل