بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر .
( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( يحكم القاضي وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون .
وفي البزازية كتب الطلاق