إن كان بلفظ الصدر أو مساويه وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجيء في الإقرار .
( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته ) وهو الثلاث ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة وإلا ثمانية تقع ثنتان وإلا سبعا تقع ثلاث ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ويلزمه خمسة