المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت . منح . وفي التبيين إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا فالقول له لأنه يملك الإنشاء . وإلا لا .