( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت .
منح .
وفي التبيين إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا فالقول له لأنه يملك الإنشاء .
وإلا لا .