المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار قلت فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما ( وما لا يعلم ) وجوده ( إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة ) استحسانا بلا يمين . نهر بحثا