( فإن اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي ( فالقول له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت أن القول له وبه جزم في القنية لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها وأقره في البحر والنهر وهو يقتضي تخيصي المتون لكن قال المصنف وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى