من نكاح أو يمين ( لا يبطل اليمين ) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله ( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها .