المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان وفي كأما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثلاث ( وزوال الملك )