المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب . ( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه