.
( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة ( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الإعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال فجوابه كذلك .
( قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ومثله اختاري من الثلاث ما شئت ) لأن من تبعيضية .
وقالا بيانية فتطلق الثلاث والأول أظهر .
فروع قال أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال .