المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأنها لعموم الإفراد . ( ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع ) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ( أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها