المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره . مجتبى . والنفاس كالحيض . جوهرة . ( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة )