( فإذا طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره .
مجتبى .
والنفاس كالحيض .
جوهرة .
( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة )