المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار في طهر واحد ( لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو ) واحدة في ( حيض موطوءة ) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود ( وتجب رجعتها ) على الأصح ( فيه ) أي في الحيض . رفعا للمعصية