وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع .
( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت نيته ) لأنه محتمل كلامه .
( ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا .
بدائع ليدخل السكران ( ولو عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال