في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و ) في ثلاثة ( أشهر في ) حق ( غيرها ) حسن وسني فعلم أن الأول سني بالأولى ( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء ) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا .
( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين .