( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) فيحصل تزوجها أما الحامل فحتى تضع على الأظهر لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل )