( ولو أسلم زوج الكتابية ) ولو مالا كما مر ( فهي له و ) المرأة ( تبين بتباين الدارين ) حقيقة وحكما ( لا ) ب ( السبي فلو خرج ) أحدهما ( إلينا مسلما ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة في دارنا ( أو أخرج مسبيا ) وأدخل في دارنا ( بانت ) بتباين الدار إذ أهل الحرب كالموتى .
ولا نكاح بين حي وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا ( معا ) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين ( لا ) تبين لعدم التباين حتى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا وما في في الفتح عن المحيط تحريف .
نهر .