بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به ( ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة ( لو ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى ) .
به يفتى ( لو ارتدت ) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم استحسانا وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى .
ولوالجية .
وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر .
قال في النهر والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال المصنف ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر .