المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة . ( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى