لعدم المحلية ( وبمرافقة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر بخلاف أسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .
بحر عن المحيط