أو سكت ( فرق بينهما ولو كان ) الزوج ( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ذكر والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه ( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ولو ) كان ( مجنونا ) لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض ) الإسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة .
باقاني عن البهنسي عنروضة العلماء للزاهدي .
( ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت )