ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر ولا الهر هاربا من كلب ولا الشاة من سبع فإن كان نزح كله مطلقا كما في الجوهرة لكن في النهر عن المجتبى الفتوى على خلافه لأن في بولها شكا .
( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح .
قاله الحلبي ( يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتى