المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة وهذا أيسر وذاك أحوط . ( فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ ) ولا متمعط ( فإن ) كان ( كآدمي ) وكذا سقط