في الصحيح خلاصة قيد بالموت لأنه لو أخرج حيا وليس بنجس العين ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره فإن نجسا نزح الكل وإلا لا هو الصحيح نعم يندب عشرة في المشكوك لأجل الطهورية كذا في الخانية زاد في التاترخانية وعشرين في الفأرة وأربعين في سنور ودجاجة مخلاة كآدمي محدث