في أي موضع كان على الصحيح .
جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ .