بزازية .
وفي القنية قبل السكران بنته تحرم الأم وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لا يكون زنا .
وفي الخانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم .
قال الحدادي .
وفي الفتح يتراءى