لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح ( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم .
فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا .
فتح ( قبل أم امرأته )