( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها .
ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة .
قهستاني