المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام . وفي كراهة جامع الفتاوى شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل لا لأنه تضييع للمال اه . قلت وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة