أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا .
( وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار