المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح . غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم