( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض .
فتح ( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع ) يعني مزدلفة