ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده .
والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني جابر له فلا تجب إعادة السعي .
جوهرة .
وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة