المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده . والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني جابر له فلا تجب إعادة السعي . جوهرة . وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة