فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم .
بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي وكذا أكله ونومه إلا لغريب .
أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر لكن قال ابن كمال لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا ونحوه في المجتبى ( و ) يكره تحريما ( صمت ) إن اعتقده قربة وإلا لا لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ( وتكلم إلا بخير ) وهو ما إثم فيه