لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا .
وفي التاترخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فلحيفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد احتاج إليه ) أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة )