ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم ) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين ( وبطل بوطء في فرج ) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه خارج المسجد ( ليلا ) أو نهارا عامدا ( أو ناسيا ) في الأصح لأن حالته مذكرة ( و ) بطل ( بإنزال بقبلة أو لمس ) أو تفخيذ ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظر ولا بسكر ليلا ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عمدا وردته وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياما فإن دام جنونه سنة قضاه استحسانا