للصوم لأنه ( يدخل الليل تبعا و ) .
اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف ) رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر ( وأقله نفلا ساعة ) من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى .
والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من